السيد علي الطباطبائي

307

رياض المسائل

وهو أعم من المدعى ، ومع ذلك يحتمل نفي الشئ فيه نفي الإثم أو المرجوحية . وكيف كان : فالأحوط ما ذكرنا . ويتوضأ إن انعكس الفرض في الأخيرين فبال ولم يستبرأ منه ، بلا خلاف ، للصحيح : وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ( 1 ) . ومثله الموثق ( 2 ) . مضافا إلى عموم الأخبار الآمرة بالوضوء بترك الاستبراء بعد البول ( 3 ) ، وبمفهومها يقيد إطلاق هذين الخبرين الشامل لما إذا استبرأ . وربما ينقل عن ظاهر الشيخين في المقنعة ( 4 ) والتهذيبين ( 5 ) عدم الوضوء أيضا ، بناء على عدمه مع غسل الجنابة . وفي إطلاقه منع ، لاختصاصه بخروج موجبه مطلقا قبل الغسل لا بعده ، والخبران صريحان في أن السبب للأمر بالوضوء نفس البلل المشتبه لا غير . ( و ) كيفية الاستبراء مطلقا ( هو أن يعصر ذكره من ) أصل ( المقعدة إلى طرفه ) أي الأنثيين بإصبعه الوسطى بقوة ( ثلاثا وينتره ) بجذب القضيب من أصله إلى الحشفة بالأصبع المذكورة والابهام ( ثلاثا ) على الأشهر الأظهر المحكي عن النهاية ( 6 ) والفقيه ( 7 ) والهداية ( 8 ) وبني حمزة ( 9 ) وسعيد ( 10 ) وإدريس ( 11 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 7 و 8 وب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 و 3 ج 1 ص 518 و 200 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 53 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ج 1 ص 143 ذيل الحديث 94 والاستبصار : كتاب الطهارة ب 72 في وجوب الاستبراء من الجنابة . . . ج 1 ص 118 ذيل الحديث 9 ( 6 ) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث و . . . ص 11 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث و . . . ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 . ( 8 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب وضوء السنة ص 46 س 33 . ( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 47 . ( 10 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الاستطابة وسنن الحمام ص 28 . ( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء . . . ج 1 ص 96 .